الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
38
تحرير المجلة
لو أدى المستودع دين المودع الذي بذمته من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن أيضا . ( مادة : 794 ) يلزم رد الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها ومؤنة الرد والتسليم = اي مصارفهما وكلفتهما = عائدة إلى المودع وإذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع وهلكت أو ضاعت ضمنها المستودع لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر كان تكون حينئذ في محل بعيد ثم هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان . عرفت قبلا ان الوديعة أمانة مالكية فلا يجب ردها الا مع الطلب بنفسه أو وكيله فيردها له أو لوكيله في خصوص الرد وكان ينبغي ان يضم إليها . [ مادة : 795 ] يرد المستودع الوديعة بذاته أو على يد أمينه وإذا أرسلها وردها بواسطة أمينه فهلكت أو ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تقصير فلا ضمان ( مادة : 796 ) إذا أودع رجلان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر وطلب حصته من المستودع فان كانت الوديعة من المثليات إعطاء المستودع حصته وان كانت من القيميات لا يعطيه إياها . منع أبو حنيفة من إعطاء أحدهما بدون حضور الآخر مطلقا وفصل صاحباه هذا التفصيل ، ولعل نظرهما إلى أن إعطاء حصته من المثلي كالطعام ونحوه لا ضرر فيه وقسمته ممكنة بسهولة بخلاف القيمي